إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار» إذن هو تطبيق واضح للقاعدة على الحكم الثاني.
الثالث : وهو المختار في المقام وحاصله : أن هذا الحديث الصادر عن النبي الأكرم (صلىاللهعليهوآله) ينحلّ إلى جزئين ؛ أحدهما «لا ضرر» والآخر «لا ضرار» والشبهة إنما تنشأ بناءً على توهّم أن تطبيق القاعدة على الحكم الثاني كان بلحاظ الجزء الأول ، ولكن الصحيح أن التطبيق إنما هو بلحاظ الجزء الثاني ، حيث إن بقاء النخلة في دار الأنصاري أصبح وسيلة للإضرار به ، ولم يكن بالإمكان دفع ذلك مع التحفظ على أصل النخلة ، كما سوف يأتي توضيحه مفصّلاً في فقه هذه الفقرة ، فجاز قلع النخلة تطبيقاً ل «لا ضرار».
والذي يؤيّد هذا التفسير ما ورد في بعض طرق القاعدة أن النبي (صلىاللهعليهوآله) قال لسمرة : «إنك رجل مضارّ» أو «ما أراك يا سمرة إلّا مضاراً» كما تقدّم في الفصل الأول.
وهكذا يتّضح عدم تمامية شيء من الاعتراضات المثارة بشأن كلية هذه القاعدة وعمومها.