الحكم ، أو القول بأن الإباحة الشرعية حكم وجودي كباقي الأحكام الخمسة ، فإذا كانا ضرريين نطبّق القاعدة لنفي الترخيص أو الإباحة الشرعية ، لعدم تمامية ذلك لأنه حتى لو سلّمنا أن الإباحة والترخيص ونحوهما من الأحكام المجعولة للشارع ، فإنه لا يلزم من نفيها بهذه القاعدة إثبات الحرمة إلّا بضم نكتتين :
الأولى : دعوى ثبوت كبرى كلية مفادها أن الواقعة لا تخلو من حكم ، فإن لم تكن الإباحة ثابتة ، فلا بد من ثبوت الحرمة ؛ وحيث إننا نفينا الإباحة بالقاعدة فثبتت الحرمة.
والجواب : أن الدليل أخصّ من المدّعى ، لأن ما دلّ على عدم خلوّ كل واقعة عن حكم شرعي ، لا يراد منه إلّا أن الشريعة تامة كاملة ، وليست ناقصة ومهملة لبعض الوقائع ، وهذا أعمّ من الإلزام والترخيص بمعنى عدم الحكم كما هو واضح.
الثانية : دعوى الملازمة العرفية بين نفي الإباحة وإثبات الحرمة من باب دفع اللغوية ، فمثلاً إذا قال المولى : «لا أبيح لك هذا الفعل» يفهم منه أنه حرام.
وفيه أن الملازمة العرفية إنّما تتحقّق في الأدلّة الخاصة ، كما لو تصدّى المولى لبيان عدم الإباحة كالمثال المتقدّم فيثبت بذلك الحرمة بالملازمة العرفية. أما نفي الإباحة من خلال عموم أو إطلاق كما في المقام ، فإنه لا يوجد مثل هذا الظهور السياقي لتعيين الحرمة ، وإنما تعيّن اللازم يحتاج إلى دليل آخر. فهذه الدعوى أيضاً لا ترجع إلى محصّل.
أما الأمر الثاني : فإنه لو بني على إطلاق القاعدة لنفي الأحكام العدمية ،