في نفسه ، فإنه لا يمكن التمسّك بإطلاقه في المقام لإثبات جواز التصرّفات في موارد الإضرار بالآخرين ؛ وذلك لأننا :
إما أن نفهم من قاعدة السلطنة ، أنها في مقابل قانون الحجر المجعول على السفيه ونحوه ، فتكون بياناً لما هو الأصل الأولي في الإنسان من عدم الحجر عليه. فهذا معناه أن القاعدة لا تشرّع تلك التصرّفات المشروعة التي من حق الشخص أن يتولّاها في ماله ولا تعيّنها ، بل لا بد من استفادتها من أدلّة أخرى غير هذه القاعدة ، وعليه فكل ما شك في كون تصرف ما جائزاً تكليفاً أو وضعاً ، فلا يمكن الرجوع فيه إلى قاعدة السلطنة لإثبات جوازه.
وإما أن نفهم منها معنىً آخر ، وهو أنها في مقام إعطاء السلطنة له على ماله ، بمعنى تجويز التصرّفات التي يريدها. بناءً على هذا الفهم أيضاً لا يمكن الاستدلال بإطلاق الحديث في موارد الشك ، لأن المتفاهم منه عرفاً أن المشرع في مقام بيان أن هذا المال ليس له عصمة في قبال إرادة المالك ، بل هو مطلق العنان في التصرف بماله كيف يشاء ، بخلاف غير المالك فإنه حتى لو تعلق له حق في المال ، فإنه يبقى للمال عصمة في مقابله في الجملة.
وعلى هذا الأساس لو احتملنا ضيقاً في دائرة سلطنة المالك من باب عصمة المال في مقابله ، فمثل هذا الاحتمال يكون منفياً بإطلاق القاعدة. لكن إذا احتملنا ضيقاً في دائرة لا بلحاظ المال ، بل باعتبار كونه مؤدياً إلى الإضرار بالغير ، وبلحاظ انطباق هذا العنوان الثانوي لم يكن مسلّطاً على هذه الحصة من التصرّف ، فإنه لا يمكن نفيه بهذه القاعدة ؛ لأن غاية ما تقتضيها بناءً على هذا التصوّر ، أنه لا مانع من ناحية عصمة المال واحترامه ، من أن يتصرّف فيه بأي تصرّف كان وضعياً أو تكليفياً. ولكن الشك في المقام ليس هو من ناحية