جواز التصرّف الناشئ من عصمة المال ، بل منشأه احترام مال الغير ، ومن هنا لا يمكن نفيه بهذه القاعدة.
ثالثاً : ما ذكره المحقّق العراقي (قدِّس سرّه) وحاصله : أننا حتى لو قبلنا إطلاق القاعدة لإثبات سلطنة المالك على التصرّف في ملكه ، وإن كان مؤدياً إلى الإضرار بالآخرين ؛ إلّا أنها معارضة بإطلاق القاعدة لسلطنة الجار على حفظ ماله ووقايته من الإضرار به من قبل الغير.
فيكون إطلاق القاعدة سلطنة صاحب البيت على حفر البالوعة ولو أدّى إلى تخريب جدار جاره مثلاً ، وكذلك مقتضى القاعدة هو سلطنة الجار على حفظ جداره من الفساد ، ولا يعقل جعل السلطنة لهما معاً ، لأن كلّاً منهما يلازم منع الآخر ، فيقع التعارض في نفس دليل السلطنة.
إلّا أن ما أفاده (قدِّس سرّه) غير تام ، لأننا إذا قبلنا أن القاعدة لها إطلاق يشمل سلطنة صاحب البيت لأن يتصرّف فيه بجميع أنحاء التصرّف حتّى ما يكون مضرّاً بالغير ، فإنه لا يعارض بإطلاق الدليل بلحاظ سلطنة الجار على حفظ جداره ، لأن المحافظة على الجدار ليست من شؤون السلطنة المجعولة على المال في القاعدة ، لأنها ناظرة إلى تلك التصرّفات التي تمثّل ناحية القهر والغلبة على المال ، وليس المراد منها جعل الولاية على كل تصرّف له مساس وإضافة إلى المال ، لأن تعدية السلطنة ب «على» يوجب قصر دائرتها بحسب المتفاهم العرفي على التصرّفات التكوينية أو الإنشائية الاعتبارية كالبيع والصلح والإجارة والهدم ونحوها.
أما حفظ المال الذي يكون مصداقه في المقام هو الذهاب إلى الجار والإمساك بيده ومنعه من التصرّف في ملكه بحفر البالوعة ونحوها ، فإنه ليس