إطلاق أو عموم دليل دال على ثبوته. وهذا هو معنى الحكومة والنظر عند الميرزا (قدس سرّه) لذا رتّب عليه فيما سبق ، أن القاعدة لا يمكن أن ننفي بها أصل حكم ضرري من رأس ، كوجوب الجهاد.
إذن لو فسّرنا النظر بهذا المعنى لكان لكلامه وجه ، وذلك بأن يقال : إنّ فرض نفي حرمة تصرّف المالك هو فرض أن تكون ناظرة نظراً تقييدياً إلى دليل الحرمة ، والمفروض أن دليلها ليس إلّا القاعدة ، فيكون لها نظر إلى نفسها. وهذا تهافت في عالم اللحاظ.
أمّا إذا فسّرنا النظر بالمعنى الذي قلناه ، وهو أن القاعدة ليست ناظرة نظراً تقييدياً إلى تلك الأدلة ، بل لها نظر توضيحي وتفسيري للشريعة الإسلامية الملحوظة ككل بما فيها من الأحكام ؛ فإن من أوصاف هذه الشريعة أنها لا يدخل على المؤمن ضرر من ناحيتها. وهذا النظر إلى الشريعة لا يختص بخصوص التخصيص والتقييد ، بل هو تعريف وبيان وصفي للشريعة.
من هنا قلنا : إن القاعدة يمكن أن ينفى بها حكم يكون من أساسه ضرريّاً ، فلو لم يكن هناك دليل على وجوب الجهاد ، وكان ضرريّاً لأمكن نفيه بالقاعدة ، وذلك بأن نقول : وجوب الجهاد ليس داخلاً في نطاق الشريعة ، لأنها موصوفة بعدم دخول الضرر على العبد من ناحيتها. فننفي أصل وجوب الجهاد بها.
بناءً على هذا التصوّر يندفع الإشكال ، فان نفي حرمة تصرّف المالك في حفر البالوعة لا يستدعي افتراض أن يكون للقاعدة نظر تقييدي وتخصيصي لإطلاق الدليل الذي اقتضى هذه الحرمة. وإنما معنى ذلك أن القاعدة حيث إنها وصفت الشريعة بأنها لا يأتي من قبلها ضرر ، وهذه الحرمة لو لوحظت