إنْ فُرِض أنَّ التواتر كان قائماً على أساس العامل الكمي فقط ، تثبت إحدى الخصوصيات على وجه الإجمال ، لأن المفروض على أساس هذا العامل حصول الاطمئنان بصدق إحدى الروايات بتمام خصوصياتها ، فتكون إحداها على وجه الإجمال صادرة عن المعصوم.
وإن فُرض أنّ التواتر كان بلحاظ العامل الكيفي ، فإنه لا يثبت به إلا القدر المشترك وهو «لا ضرر ولا ضرار» ، أما القيود فلا يثبت أي واحد منها ، لأن المفروض أنه لا يخبر عنه إلّا واحد. إذن فالقيود لا يثبت أحدها ولو إجمالاً بهذا التواتر.
أما الشهرة الخارجية التي ضممناها إلى وحدة المصبّ في حصول التواتر ، فإن أخذناها بما هي أمارة ظنّية على أصل صدور النص من قِبل المعصوم (عليهالسلام) فهي لا تثبت إحدى الخصوصيات. وإن أخذناها بما هي أمارة على انجبار ضعف إحدى هذه الروايات ، فتثبت إحدى الخصوصيات على سبيل الإجمال.
النقطة الثانية : ملاحظة جميع الصيغ. بناءً على هذا الطريق لا بد أن نلحظ الصيغ كلها ، فنأخذ بالقدر المتيقّن منها ؛ فمثلاً : وردت الصيغة في بعض الروايات مع «على مؤمن» ، وفي بعضها وردت مطلقة. فالقدر المتيقّن من ذلك هو الأخذ مع قيد «على مؤمن». هذا لو دار الأمر بين الأقل والأكثر. أما إذا دار الأمر بين معنيين متباينين ، فإن كان النص مع قيد «على مؤمن» فقد استظهر بعض الفقهاء أن معناه حرمة الإضرار ، وإن كان مع قيد «في الإسلام» فقد استظهر بعض آخر أن معناه نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. ومعه لا نعلم أن الصادر عن المعصوم (عليهالسلام) هو الدليل الذي يحرّم الإضرار ، أو الدليل الذي يرفع الحكم الضرري ، فيدور الأمر بين المتباينين ،