ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده ، ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب.
يج : لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن ، لأنه وكيله على اشكال ،
______________________________________________________
وليس من لوازم الرهن قبضه ، إما بناء على كون القبض ليس شرطا فظاهر ، وإما على الآخر فلإمكان التوكيل فيه.
قوله : ( ويستقر الضمان على المشتري ، للتلف في يده ).
هذا إذا كان المشتري عالما بالغصب ، لمساواته للغاصب في العلم بالعدوان ، وانفراده بالتلف في يده الموجب لانحصار الغرم في جانبه. ويعلم هذا القيد من قوله بعد : ( ولو لم يعلم ... ).
قوله : ( ولو لم يعلم بالغصب استقر الضمان على الغاصب ).
هذا إذا لم يكن العدل ، والمرتهن القابض عالمين بالغصب أيضا ، لأن المشتري مغرور حينئذ ، فإن علموا جميعا كان له الرجوع على من غره منهم ، وعليه يستقر الضمان على الظاهر ، لاستوائهم في يد العدوان ، والعلم بالحال ، وانفراده بالتغرير. ولو اشتركوا فيه كان له الرجوع على من شاء ، ولا يرجع على غيره لما قلناه. ومنه ما لو باعه واحد وسلمه آخر على الظاهر.
قوله : ( لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن ، لأنه وكيله على اشكال ).
قال الشارح : إن الاشكال هنا في مسألتين : إحداهما : أن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد ، هل يكون ضامنا ، أم لا؟ (١) وفي دلالة العبارة على ما ذكره نظر.
نعم يستفاد من كلام المصنف الآتي ثبوت إشكال في المسألة ، وإن لم تفده هذه العبارة ، على أنه لا دخل لذلك في أن القول قوله أو قول الراهن ، لأن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٤.