ابتياع الرهن ، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل ، وحق المرتهن أقدم من حق الحي والميت ، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء ، والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط ، ولا يسقط من دينه شيء.
فإن تصرّف بركوب ، أو سكنى ، أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ، ويقاص في المئونة ،
______________________________________________________
قوله : ( فان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل ).
وجه القرب : أن الغرض ـ وهو البيع بالثمن المطلوب ـ حاصل ، وخصوص المشتري غير منظور اليه. ويحتمل العدم ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ، والأصح أنه إنما يجوز بالإذن ، أو وجود قرينة تدل عليه.
قوله : ( وحق المرتهن أقدم من حق الحي والميت ).
أي : استحقاق المرتهن بالرهن في الاستيفاء من قيمته مقدم على استحقاق باقي الغرماء ، من جهة الحي وإن حجر عليه والميت.
قوله : ( ولا يسقط من دينه شيء ).
أي : لو تلف بغير تعد ، ولا تفريط.
قوله : ( فان تصرف بركوب ، أو سكنى ، أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل ).
الأجرة في مثل الركوب ، والمثل في مثل أخذ اللبن ، فاللف والنشر مرتب.
قوله : ( ويقاص في المئونة ).
أي : إذا أنفق المرتهن على الرهن ما يحتاج اليه من المؤن ، وتصرف في منافعه يقاص الراهن في ذلك. وإنما يقع التقاص إذا أنفق بإذن المالك ، ومع تعذره فبإذن الحاكم ، ومع التعذر فلا بد من الاشهاد ، ليثبت له استحقاق الرجوع. وإنما يجوز له استيفاء المنافع إذا اذن المالك ، أو من يقوم مقامه.