يعتق عنه إلا مع الضرورة ، كالخلاص من نفقة الكبير العاجز ، ولا يطلق عنه بعوض ولا غيره ، ولا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة ، ولا يسقط مالا في ذمة الغير ، وله أن يأكل بالمعروف مع فقره ، وأن يستعفف مع الغنى.
والوجه انه لا يتجاوز اجرة المثل ، ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على اشكال ، فإن تبرّم الولي به فله أن يستأجر من يعمل.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يطلق عنه ).
إجماعا ، إذ لا مصلحة في ذلك.
قوله : ( ولا يسقط ما لا في ذمة الغير ).
الاّ مع المصلحة.
قوله : ( وله أن يأكل مع فقره ، وأن يستعفف مع الغنى ).
ظاهر العبارة أن الاستعفاف موكول إليه ، والأصح أنه واجب ، لظاهر الآية (١).
قوله : ( والوجه أنه لا يتجاوز اجرة المثل ).
لأنه أجرة عمل غير متبرع به ، ويحتمل جواز الأكل وإن زاد عن الأجرة ، لظاهر الآية (٢) ، وهو قول الشيخ (٣). والأصح جواز أقل الأمرين من الأجرة وقدر الحاجة ، لوجوب الاستعفاف مع الغنى لو اكتفى بأقل من الأجرة ، وعدم جواز ما زاد على مقابل العمل ، لأن الاستحقاق إنما هو في مقابله.
قوله : ( واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال ).
ينشأ : من أن ذلك اكتساب مال الطفل ولا يجب ، ومن أن ذهاب ما له في النفقة ضرر عظيم ، وفائدة نصب الولي دفع الضرر. وربما بني الحكم على أن الواجب الأصلح ، أم تكفي المصلحة ، والأصح عدم الوجوب.
قوله : ( فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل ).
__________________
(١) النساء : ٦.
(٢) النساء : ٦.
(٣) قاله في المبسوط ٢ : ٢٨٧ ، والنهاية : ٣٦١.