ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية ، سواء أوجبت قصاصا أو مالا ، ولا بالحد ، ولو صدّقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.
______________________________________________________
ينشأ : من التردد في كونه مسلوب أهلية الإقرار ، فعبارته لا غية كعبارة الصبي ، أو الرقية مانعة من النفوذ لحق الغير. والحق الثاني ، للقطع بكونه كامل التصرف لو لا حقّ المولى ، فلا تخرج بذلك عبارته عن الاعتبار ، فتعد لغوا ، ولعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، والعبد منهم ، فيقبل إقراره بالإضافة إلى نفسه ، وحينئذ فيؤاخذ به بعد العتق.
قوله : ( ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية ، سواء أوجبت قصاصا أو مالا ).
لأن الاذن إنما تعلق بالتجارة دون ما عداها ، وإقرار العبد على نفسه إقرار على سيده فلا ينفذ ، لكن يتبع به.
قوله : ( ولا بالحدّ ).
لما قلناه : من أنه إقرار على المولى ، وهل يتبع به ، بحيث يكون هذا من جملة السبب المثبت للحدّ ، حيث يعتبر تعدد الإقرار؟ لا يبعد القول بذلك للعموم السابق ، نعم لو عدل عن الإقرار بعد العتق إلى تأويل اتجه السقوط ، درءا للحد بالشبهة.
قوله : ( ولو صدقه المولى في ذلك ، فالأقرب النفوذ ).
وجه القرب : أن المانع إنما كان حقّ المولى وقد زال بتصديقه. ويحتمل ـ ضعيفا ـ العدم ، لاحتمال سلب الأهلية ، ولأن المولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه. وليس بشيء ، لأن المثبت إقراره ، ومانعية حق السيد زالت بتصديقه ، وقوله : ( في ذلك ) إشارة إلى ما سبق من الحدّ والقصاص.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٣ : ٤٤٢ حديث ٥.