وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة ، وأداء الدين من خالص ماله.
وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب ، والنتاج ، والثمرة؟ الأقرب المنع.
______________________________________________________
نعم لا يمكن أن يقال : إنّ الوارث ممنوع من التصرف هنا بمجرد وجود العهدة ، إذ لا دين ، ومقتضى العهدة ثبوت تعلق الواجب الحادث بالتركة.
واعلم ان قوله : ( فإن أدّى الوارث ... ) ، تفريع على الاحتمال الثاني ، الذي أشار إليه بقوله : ( وعدمه ).
قوله : ( وعلى كلّ حال فللوارث إمساك عين التركة ، وأداء الدّين من خالص ماله ).
أي : على كل من احتمال كون تعلق الدين بالتركة كتعلق الأرش بالجاني ، واحتمال كون تعلقه كتعلق الدين بالرهن ، لأن التركة تنتقل إلى ملكه بالموت ، فيتخير في جهات القضاء.
ولو قلنا ببقائها على حكم مال الميت ، فتخيره في جهات القضاء ثابت ، إذ لا ينتقل إلى ملك المدين.
قوله : ( وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة ، كالكسب والنتاج والثمرة؟ الأقرب المنع ).
في بعض النسخ : إشكال أقربه المنع ، ومنشأ الاشكال : من التردد في انتقال التركة إلى الوارث بالموت ، وبقائها على ملك الميت.
ومنشأ التردد ، أن الملك ممتنع بقاؤه بغير مالك ، والميت يمتنع تملكه ، لانتفاء لوازم الملك عنه ، من عدم ثبوت الزكاة عليه ونحوه ، ولا ينتقل الى ملك الدّيان قطعا ، فتعين انتقالها الى ملك الوارث ، ولأن المقتضي لتملك الوارث ـ وهو الموت ـ موجود ، والمانع ليس إلاّ تعلق الدين بالتركة ، وهو لا يصلح للمانعية ، لعدم المنافاة ، وإن كان