القصاص ، والعفو ، واستلحاق النسب ونفيه باللعان ، والخلع ، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية ، ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير ، والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء.
أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والعتق احتمل البطلان من رأس ، والإيقاف. فإن
______________________________________________________
التصرف المال الموجود عند الحجر [ وأما مؤنة النكاح ] (١) سيأتي إن شاء الله تعالى بيان موضعها.
قوله : ( والخلع ).
أي : لا يمنع منه لكن هذا المحجور عليه بالفلس رجلا ، فلو كان امرأة منع.
قوله : ( وكذا ما يصادف المال بالتحصيل ، كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ).
أي : وكذا لا يمنع من هذا النوع من التصرف ، لأن في ذلك جلب مال للغرماء ، فكيف يمنع منه؟
قوله : ( ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت ، كالتدبير والوصية ).
لا ريب أن التدبير إما وصية أو في معنى الوصية ، وهي إنما تكون بعد أداء الدين ، فلا يكون منافاة أصلا ، وعبارة المفلس معتبرة فيما لا يكون مصادفا للمال وقت الحجر من التصرفات.
قوله : ( إذ لا ضرر فيه على الغرماء ).
هذا تعليل للمذكورات في حين قوله : ( ولا يمنع مما لا يصادف المال ... ).
قوله : ( أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال ، كالبيع والهبة والرهن والعتق ، احتمل البطلان من رأس والإيقاف ، فإن
__________________
(١) في « م » و « ق » : ومؤنة ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٥ : ٣١٦ عن جامع المقاصد.