ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح ، ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة.
ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا ، ومال السلم والأعيان المضمونة كالغصب ، والعارية المضمونة والامانة مع التعدي على اشكال ،
______________________________________________________
نفقة القريب على جهة المساواة لا في مقابل شيء ، فتسقط بالفوات.
قوله : ( ولا ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة ).
سواء ضمن الأعيان مطلقا ، أو ضمنها على تقدير التلف مضمونة ، لانتفاء ثبوت شيء في الذمة الآن ، إذ ليست مضمونة.
قوله : ( ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا ).
أي : وإن كان الأرش حيوانا ، كأرش الجزء من الإبل ، لأنه مال ثابت في الذمة ، ومنع بعض الشافعية (١) من ضمان إبل الدية لجهالتها.
قوله : ( ومال السلم ).
لأنه مال ثابت.
قوله : ( والأعيان المضمونة ، كالغصب ، والعارية المضمونة ، والأمانة مع التعدي على إشكال ).
أي : يصح ضمان كلّ من هذه على إشكال ، ينشأ من أن ضمانها ثابت في الذمة ، ولوجود سبب ضمان القيمة ، ومن عدم ثبوت المضمون في الذمة ، لأنها إنما تثبت مع التلف ، ومع بقائها فالواجب هو رد العين.
وفي التذكرة (٢) صور المصنف لضمانها صورتين :
أ : ان يضمن رد أعيانها ، وجوزه ، لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه.
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٨ ، فتح العزيز ١٠ : ٣٧١ ، وفيهما : ان في ضمان إبل الدية قولان أو وجهان.
(٢) التذكرة ٢ : ٩٠.