والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة ، ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة ، والحاضرة للقريب دونهما.
______________________________________________________
وفي هذا القسم الأخير نظر ، لانتفاء الثبوت ، واللزوم فيما بقي من الجعل الذي لم يأت بمقابله من العمل ، والفرق بينه وبين الثمن في مدة الخيار ظاهر ، لأن الثمن حينئذ ثابت ، غاية ما في الباب أنه متزلزل ، بخلاف الجعل ، فإنه لا ثبوت له أصلا ، والمتجه عدم الجواز قبل الفعل.
وأما مال السبق والرماية ، فإن ألحقناه بمال الجعالة في عدم الثبوت بدون العمل لكون عقده جائزا ، فكما في الجعالة ، وإن ألحقناه بالإجارة وحكمنا بلزوم العقد ـ وهو الأصح على ما سيأتي ان شاء الله تعالى ـ فإنه يجوز.
واعلم أنه لو قال المصنف : أو لم يكن ثابتا لكن يؤول إليه ، لكان أوجه ، لأن عدوله إلى نفي اللزوم الذي هو أعم يوهم أن الثبوت حاصل.
قوله : ( والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة ).
هذا هو الأصح ، لأنه مال ثابت في الذمة بعقد لازم ، ومنعه الشيخ (١) ، لأن للعبد تعجيز نفسه ، وفيه نظر ، للمنع من أن له ذلك ، بل يجب عليه القيام بالمال ، لأنه صار دينا عليه ، ولو سلّم فأقصى ما فيه ان يكون ثبوت المال في ذمته متزلزلا.
قوله : ( ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة ).
نفقة الزوجة ـ لأنها كالعوض عن التمكين ـ دين ، فيصح ضمان الماضية والحاضرة منها ، لا المستقبلة ، لكونها لم تثبت بعد.
قوله : ( والحاضرة للقريب دونهما ).
أي : دون الماضية والمستقبلة ، أما المستقبلة فظاهر ، وأما الماضية ، فلأن
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٣٦.