وللمشتري ـ عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا ، أو رد بعيب على اشكال ،
______________________________________________________
قوله : ( وللمشتري عن البائع ، بأن يضمن عن البائع الثمن متى خرج مستحقا ، أو ردّ بعيب على إشكال ).
أي : ويصح ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع ـ إذا كان قد قبضه البائع ، كما صرح به في التذكرة (١) ـ على تقدير خروج المبيع مستحقا ، لأنه حينئذ مقبوض بيد البائع بغير استحقاق ، ورده على المشتري حق ثابت ، فيصح ضمانه.
وأما إذا ردّ المبيع بعيب ففيه إشكال ، ينشأ من أن الثمن إنما وجب حينئذ بالفسخ ، فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب ، ومن تقدم سبب الفسخ ودعاء الحاجة إليه ، هذا هو المتبادر من العبارة.
ويرد عليه أنه سيأتي في العبارة بعد سطر أن الأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج معيبا ورد بالعيب.
وحاول بعضهم الفرق ، بأن المراد هنا أنه إذا ضمن عهدة الثمن للمشتري عن البائع طولب به إذا خرج المبيع مستحقا قطعا ، نظرا إلى أن ضمان عهدة الثمن معناه ضمان دركه ، وأما المطالبة به على تقدير الرد بالعيب ، نظرا إلى تناول ضمان عهدة الثمن لهذا القسم ، ففيه إشكال ، فيكون هذا الإشكال في تناول اللفظ لهذا القسم.
وقد قال الشيخ : انه إذا ضمن عهدة الثمن ، فخرج بعض المبيع مستحقا ، ففسخ المشتري لتبعض الصفقة طالب الضامن بالثمن كله (٢) ، لكن عبارة المصنف تأبى هذا الحمل.
ومع ذلك فالإشكال في وجوب الثمن على الضامن هنا إنما يتأتى على تقدير اللزوم لو صرح بضمانه ، إذا خرج عيب وردّ به ، والمصنف لا يقول به كما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٩١.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٢٨.