أو أرش العيب.
ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السلعة للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن.
والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ،
______________________________________________________
سيأتي ، وأيضا فسيأتي في كلام المصنف بعد صفحة رد كلام الشيخ هذا.
قوله : ( أو أرش العيب ).
أي : ويصح ضمان العهدة للمشتري بالنسبة إلى أرش عيب المبيع ، فإنه جزء من الثمن ثابت حين الضمان ، وإن لم يكن معلوما حينئذ ، فيكون ضمانه مندرجا في ضمان عهدة الثمن.
قوله : ( ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن ).
الصنجة بفتح الصاد ، وبالسين أفصح ، قال في القاموس : سنجة الميزان (١). وإنما صح ضمان ذلك ، لأنه على تقدير ظهور النقصان أو العيب ، يتبين ثبوت الحق للمضمون له في ذمة المضمون عنه حين الضمان ، وإن لم يكن معلوما حينئذ فصح ، لدعاء الضرورة إليه.
قوله : ( والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ).
أي : رده البائع بالعيب ، لأن الثمن إنما يجب ردّه في هذه الحالة إذا ردّ المبيع ، وإلاّ فالواجب الأرش ، ووجه القرب أنه ضمان ما لم يجب ، لأن الثمن قبل الفسخ حق للبائع ، فلا يصح ضمانه للمشتري ، ويحتمل الصحة ، للضرورة ، ووجود سبب وجوبه ، وهو العيب المجوز للفسخ ، والأقرب قريب.
__________________
(١) القاموس المحيط ( سنج ) ١ : ١٩٥.