فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، أو يقر به المضمون عنه ، أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون.
______________________________________________________
الذي لك عليه ، أما ما لا يمكن فيه العلم ، كضمنت لك شيئا مما في ذمته ، فلا يصح قولا واحدا ، لعدم إمكان العلم به ، لصدق الشيء على القليل والكثير ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( كما في ذمته ) أي : كضمان ما في ذمته.
فان قيل : لم لا يصح ويلزمه أقل ما يقع عليه اسم الشيء مما في ذمته؟
قلنا : ليس هذا الفرد هو المضمون ، لانتفاء مانعيته ، والواجب هو المضمون ، ووجوب شيء فرع صحة الضمان.
قوله : ( فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان ).
أي : حيث كان ضمان المجهول على الوجه المذكور صحيحا ، فاللازم ما يثبت بالبينة وجوبه وقت الضمان ، لأنه الذي في الذمة حينئذ.
قوله : ( لا ما يتجدد ، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، أو يقر به المضمون عنه ).
لان المتجدد غير ثابت حين الضمان ، والموجود في دفتر وكتاب غير ثابت شرعا ، وإقرار المضمون عنه لا ينفذ على الضامن.
قوله : ( أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون ).
هذا أحد القولين للأصحاب ، فإن الشيخ (١) وابن البراج (٢) قيدا اللزوم باليمين المردودة ، بما إذا كان الرد برضى الضامن ، وقال المفيد بلزوم ما يحلف عليه المضمون له (٣) ، وفي المختلف : إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة ، لزم الضامن ما يحلف عليه المضمون له ، وإن جعلناها كإقرار المنكر لم يلزمه ، إلاّ أن يكون
__________________
(١) النهاية : ٣١٦.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٣٠.
(٣) المقنعة : ١٣٠.