وعلمهم بالقدر ، ولزوم الدين أو كونه صائرا اليه وعلم المحتال بإعسار المحال عليه لو كان أو رضاه به بشرط اللزوم.
______________________________________________________
عليه تابع لرضاه.
ولا ريب في متانة دليل الأول ، فإن التمسك بأصالة عدم الاشتراط ، وبمنع كون الحوالة تقتضي النقل ، بل هي إيفاء لما في ذمة الغير ، فلا يقصر عن بيع ما في ذمة الغير. ولا يشترط فيه الرضى ، إلا أن الشهرة ، ونقل الشيخ الإجماع (١) مرجح للاشتراط. وهذا كله إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة ، أما على البريء فلا بد من رضاه قطعا.
قوله : ( وعلمهم بالقدر ).
لأن الحوالة إن كانت بيعا فظاهر ، وإن كانت استيفاء فلا بد من العلم ، إذ لا يمكن استيفاء المجهول. واحتمل في التذكرة صحة الحوالة بالمجهول ، ويلزم ما تقوم به البينة كما في الضمان (٢) ، والمشهور الأول.
قوله : ( ولزوم الدين أو كونه صائرا إليه ).
في اشتراط هذا ، مع القول بأن الحوالة على بريء الذمة جائزة نظر.
قوله : ( وعلم المحتال بإعسار المحال عليه ، لو كان ، أو رضاه به شرط اللزوم ).
أي : ليس هذا شرطا للصحة ، فمتى لم يعلم بالإعسار ثم ظهر وجوده حال العقد فله الفسخ ، لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام (٣).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٧٧ مسألة ٢ ، كتاب الحوالة.
(٢) التذكرة ٢ : ١٠٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ حديث ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٢ حديث ٤٩٨.