ولو صدقهما المحتال وادعى ان الحوالة بغير الثمن صدّق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو صدقهما المحتال ، وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين ، لأن الأصل صحة الحوالة ).
أي : لو صدق المحتال البائع والمشتري على أن العبد حر ، وادعى أن الحوالة بغير الثمن فقد اختلفا في صحة الحوالة وفسادها ، والأصل في العقود الصحة ، فيقدم قوله بيمينه لأن دعواه موافقة للأصل ، هذا محصل كلامه.
وينبغي تنقيح المبحث بأن يقال : إذا ادعى الحوالة بغير الثمن ، فاما أن يدعيها بدين آخر في ذمة المحال عليه ، أو مع خلو الذمة. فإن ادعاها بدين آخر ، فاما أن يكون المحال عليه مع إنكاره الحوالة به منكرا لأصل الدين ، أو مقرا به.
فإن أقر بالدين فتقديم قول مدعي الصحة متجه ، إذ ليس في طرف المدعى عليه أصل ولا ظاهر.
فان قيل : الأصل براءة ذمته من ثبوت دين المحتال.
قلنا : قد اعترف بالسبب المقتضي لذلك وهو الحوالة ، فإن الأصل فيه الصحة ، فنقل عن الأصل الأول ، وبقي الاختلاف في الفساد موجبا لليمين على من أنكر. كما لو اختلفا في صحة البيع وفساده ، فان القول قول مدعي الصحة بيمينه ، وإن كان الأصل بقاء الملك على مالكه لنحو ما قلناه.
ومثله ما لو ادعى المحتال وقوعها مع خلو الذمة سواء ، وأما إذا ادعاها بدين آخر وأنكره المحال عليه ، فقد تعارض أصل الصحة وأصل البراءة ، كذا قيل.
ويمكن أن يقال : يمنع تعارض الأصلين ، إذ لا يلزم من كون الحوالة ( بغير دين في الذمة فسادها ، بل هو أعم من الفساد ، لما عرفت من أن صحة الحوالة ) (١)
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».