وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ، ينشأ : من أن المظلوم يرجع على من ظلمه ، ومن أنه قضى دينه بإذنه.
______________________________________________________
وفي التذكرة صرح : بأنه لو نكل المحتال حلف المشتري ، قال : ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار بطلت الحوالة ، وإن جعلناها كالبينة فالحكم كما لو لم يحلف ، لأنه ليس للمشتري إقامة البينة (١) ، هذه عبارته وفيها كلامان : هذا أحدهما ، أعني تحليف المحتال ، ومع نكوله فالمشتري ، وإن لم يظهر العذر الرافع للتنافي.
الثاني : أنه حكم بحلفه على كل حال ، ويكون وجود اليمين كعدمها على تقدير أن المردودة كالبينة ، فلا يكون لهذه اليمين فائدة أصلا على هذا التقدير.
والمعروف أن من كذب إقراره دعواه لا تسمع دعواه أصلا ، فينبغي تحقيق ذلك.
قوله : ( وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ : من أن المظلوم يرجع على من ظلمه ، ومن أنه قضى دينه بإذنه ).
إذا حلف المحتال على نفي العلم بالعتق ، أخذ المال المحال به من المشتري ، وهل يرجع به المشتري على البائع؟ فيه إشكال ينشأ : من أن الظالم للمشتري بزعمه إنما هو المحتال ، حيث يقول : إن المبيع حر ، والمظلوم إنما يرجع على من ظلمه لا على غيره. ومن أنه قضى دينه بإذنه ، فإن الحوالة تقتضي الاذن في القضاء ، فإذا بطلت لم يرتفع عموم الإذن ، وفيه نظر يعلم مما سبق.
والأصح أن له الرجوع من حيث أنه قضى دينه بإذن شرعي ، فلا يكون تبرعا ، وكيف يكون كذلك وهو واجب عليه شرعا ، وربما أجبره الحاكم عليه ، وليس ذلك بأبلغ من إطعام المضطر والرجوع عليه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٠.