أما لو قال المستحق : وكلتني ، فقال : لا بل أحلتك صدّق منكر الحوالة باليمين ، وليس للمستحق القبض ، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل ، وإن كان قبض فالأقرب أنه يتملكه ، لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه ،
______________________________________________________
ويحتمل عدم استحقاق المطالبة ، لأن الحوالة تتضمن براءة ذمة المحيل ، فبدعواه إياها معترف ببراءة ذمة المحيل فكيف يطالبه؟ وبما بيناه أولا يعلم أنه لم يبرأ مطلقا ، لأنه ظالم له بتملك ما يستحقه بزعمه هذا الحكم في الظاهر ، وفيما بينه وبين الله يعتمد ما يعلم إنه الحق.
قوله : ( أما لو قال المستحق : وكلتني ، فقال : بل أحلتك ، صدّق منكر الحوالة باليمين ، وليس للمستحق القبض ، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل ).
أي : لو قال المستحق للدّين : وكلتني ، فقال المديون : لا بل أحلتك عكس الأول ، صدّق منكر الحوالة لمثل ما سبق ، فإن الأصل العدم ، والأصل بقاء الحقوق كما كانت.
وفي العبارة مناقشة ، لأن سوقها يشعر بمخالفة حكم هذا لما قبله ، مع اتفاقهما في تصديق منكر الحوالة.
ولو قال : فإن المصدق المديون ليكون الاختلاف بينهما وبين ما سبق في تصديق المديون وعدمه ، وحينئذ فليس للمستحق القبض ظاهرا ، لاندفاع الحوالة بإنكاره ويمينه ، فالوكالة بإنكار المديون ، لأن الإنكار يتضمن العزل لو كان وكيلا.
قوله : ( وإن كان قبض فالأقرب أنه يتملكه ، لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم انه ملكه ).
فلا أقل من أن يكون ذلك إذنا في التملك ، ويحتمل العدم لانتفاء المقتضي ، وهذا الحكم ظاهرا وباطنا على تقدير صدقه في دعوى الوكالة ، فأما على تقدير كون الواقع الحوالة فظاهر أنه ملكه.