ولو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق : أحلتني ، وقال المديون : وكلتك في استيفاء ديني صدّق المديون ، فإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة ، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه ، ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يتفقا على جريان اللفظ ، بل قال المستحق : أحلتني ، وقال المديون : وكلتك في استيفاء ديني صدّق المديون ).
أي : لو لم يتفق الشخصان ـ اللذان جرى بينهما العقد ـ على جريان اللفظ ، أي : على جريان ما سبق ذكره من لفظ الحوالة ـ فاللام للعهد الذكري ـ بل قال المستحق للمديون : أحلتني بمالك على فلان ، وقال المديون : وكلتك في استيفاء ديني ، فإن المديون مصدق بيمينه إذ الأصل عدم الحوالة.
وتظهر فائدة هذا فيما إذا كان الثمن باقيا وأراد الإبدال ، أو أراد التأخير للدفع الى بلد الدين إذا كانا في غيره ولم يشترط الأداء في غيره. وفي ذلك دفع ضرره ، ( ولم يرض المدين بما يندفع به ضرره ) (١) ، سواء كان بالغا أم لا.
قوله : ( فإن لم يكن قبض فليس له ذلك ، لانعزاله بإنكار الوكالة ، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه ، ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة ).
إذا حلف المديون على نفي الحوالة انتفت ظاهرا ، فان لم يكن المستحق قد قبض الدين الذي وقع الاختلاف في الحوالة به والوكالة لم يكن له قبضه ظاهرا ، لأن الوكالة تندفع بإنكاره إياها ، فينعزل على تقدير كونه وكيلا والحوالة منتفية. لكن له مطالبة المديون بما له لئلا يضيع حقه ، ولأنه إن كانت الحوالة هي الواقع ، فقد دفعه عن المال المحال به ، وصيره له ظاهرا بيمينه ، فظلمه بذلك. وإن كان الواقع الوكالة ، فظاهر لبقاء حقه عليه.
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».