حراما أو حرّم حلالا ، كالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع ، أو صالحه بخمر أو خنزير ، أو صالحه ـ مع إنكاره ظاهرا ـ على بعض ما عليه ، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا ، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء ، إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا.
______________________________________________________
فان الحكم لا يتعلق بما هو مظنة التجاذب كما هو ظاهر
قلنا : حيث تثبت شرعيته لنقل الملك مع الخصومة تثبت شرعيته ، والأصل عدم كون الخصومة شرطا له.
قوله : ( كالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع ).
هذا صلح يحل الحرام.
قوله : ( أو صالحه بخمر أو خنزير ).
هذا يمكن جعله من قبيل ما يحرم الحلال ، ويمكن أن يجعل كل من الأقسام محللا للحرام ومحرما للحلال باعتبار العوضين.
قوله : ( أو صالحه ـ مع إنكاره ظاهرا ـ على بعض ما عليه ، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا ، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء ، إلا أن يعلم المالك ما عليه ويرضى باطنا ).
لا بحث في صحة الصلح مع الإقرار ، أما مع الإنكار فإذا أنكر المدعى عليه المدعى به ظاهرا وصولح على بعض ما عليه ـ أي على قدر بعض ما عليه في الواقع ، سواء كان من جنسه أم لا ، ومنه ما لو صالحه ببعض ما ادعى به ـ فان هذا الصلح باطل بحسب الواقع ، ولا يثمر ملكا إن كان المدعى به عينا ، ولا إبراء إن كان دينا ، سواء عرف المالك قدر حقه أم لا ، وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه أم لا ، لأن صلحه ربما كان توصلا إلى أخذ بعض حقه ، إلا أن يعلم أن المالك قد رضي باطنا مع علمه بقدر الحق.
فلو كان له عليه دين لا يعلمه ، فصالحه عليه بأقل منه من غير أن يعلمه