وينفرد الأدخل بما بين البابين ، ويتشاركان في الطرفين.
ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه ،
______________________________________________________
فلا يجيء النظر في المسألة إلا على قول من يثبتها بمطلق الاشتراك في الطريق ، كما ترشد إليه عبارة التذكرة (١).
ولا بد في مجيء النظر في استحقاق أحد الشريكين الشفعة ، لو باع أحد الدارين من التقييد بعدم اشتراط سد الباب بينهما ، فان شرطه فلا وجه للنظر أصلا.
قوله : ( وينفرد الأدخل بما بين البابين ).
فيكون الخارج شريكا الى عند بابه ، إذ المقتضي لاستحقاقه الشركة هو الاستطراق ونهايته الباب ، وقوى في الدروس مشاركته للأدخل فيما دخل عن بابه ، لاحتياجه الى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال (٢) : وفيه نظر ، لأنه لا يلزم من الاحتياج الشركة ، وإنما المقتضي للملك هو الإحياء ، فإذا وضع الباب على وجه معين لم يكن لاستحقاقه فيما دخل عنه وجه ، والمشهور الأول ، وعليه الفتوى.
قوله : ( ويتشاركان في الطرفين ).
لانتفاء الأولوية لواحد على غيره بخلاف ما بين البابين ، لأن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق ، وهو مختص به فيتحقق الترجيح.
قوله : ( ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه ).
لأن حق الاستطراق ثابت له الى بابه ، فكل ما خرج عنه له فيه شركة ، وتصرفه في جداره برفع كله أو بعضه لا شك في جوازه. ولا يقال : إنه بتكثر الأبواب يكثر المستطرقون ، لأنه لا يتفاوت الحال بكثرة المستطرقين والباب واحد ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٨٣.
(٢) الدروس : ٣٨١.