فإن سده فله العود اليه ، وليس لأحدهما الدخول ، ويحتمله إذ قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ، ورفع الحائط أجمع.
______________________________________________________
مع أن الازدحام ربما كان أكثر على هذا التقدير.
قوله : ( فإن سده فله العود إليه ).
لأن حقه الثابت لا يسقط بسد الباب ، بل ولا بالإسقاط.
قوله : ( وليس لأحدهما الدخول ).
أي : ببابه عن موضعه ، لأنه لا حق له فيما دخل عنه.
قوله : ( ويحتمله إذ كان له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع ).
أي : ويحتمل جواز الدخول ، والعبارة تحتمل أن يريد جواز الدخول بالباب من غير استطراق ، وأن يريد مع ذلك جواز الاستطراق ، وهو بعيد جدا. والوجه الأول من الوجهين اللذين استدل بهما لو تم لدل على الثاني ، بخلاف الوجه الثاني.
وتوضيح الأول : أنه قد كان في ابتداء الوضع مخيرا بين وضع الباب داخلا وخارجا ، والأصل بقاء ذلك. ويضعّف بأن تملك المباح إنما يقع على الوجه الذي اتفق ، فإنه قد كان له فتح باب من أي الجوانب شاء ، وقد امتنع عليه الآن فتحه الى بيت جاره.
وتوضيح الثاني : ان جعل الباب أدخل عبارة عن رفع بعض الجدار ، ورفع جميعه جائز فبعضه أولى. ويضعّف بأن رفع الجميع لا تتطرق اليه شبهة استحقاق الاستطراق ، بخلاف جعل الباب ادخل.
قيل عليه : رفع الجميع قد تتطرق اليه شبهة كون الطرف الأدخل كله أو بعضه داخلا في ملكه.
قلنا : ليس الرفع هو المحصل لهذه الشبهة ، نعم هو غير مانع ، بخلاف الباب