ولا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز. وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره.
ولا رهن الوقف ، ولا المكاتب وإن كان مشروطا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فان وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز ).
هذا هو الأصح ، وأطلق في البيع المنع ، نظرا إلى أنه سبيل للكافر على المسلم. وفيه نظر ، لأنه إذا لم يكن تحت يده فإنما يستحق الاستيفاء من قيمته ببيع المالك أو وكيله أو الحاكم ، وذلك لا يعد سبيلا بوجه من الوجوه ، فان هذا المقدار مستحق له وإن لم يكن هناك رهن ، وثمرة الرهن الاختصاص بالاستيفاء من قيمته ببيع من له ذلك من دون سائر الغرماء.
قوله : ( وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق ، لكنه يكره ).
رد بذلك على بعض العامة ، المانع من الصحة إلاّ مع المحرمية (١) ، ومثل الجارية الحسناء الغلام.
قوله : ( ولا رهن الوقف ).
وإن بلغ مرتبة يجوز بيعه ، إما لخلف بين أربابه ، أو لغير ذلك ، لأن ما يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف ، وما يباع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت الاحتياج الى بيعه للرهن عدمها ، فلا يكون مقصود الرهن حاصلا.
قوله : ( ولا المكاتب ، وإن كان مشروطا ).
لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها ، فلو كانت مشروطة ، وعجز فهل يصح رهنه حينئذ ، لأن للمالك الفسخ ، ويكون الرهن فسخا؟ قال في التذكرة : الأقرب ذلك (٢) وما أشبه هذا بتصرف ذي الخيار ، وقد سبق صحته.
__________________
(١) قاله القاضي أبو الطيب ، انظر : المجموع ١٣ : ٢٢١.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٢.