الارتهان لم يصح ، ولو رهن على الثمن في مدة الخيار ، أو على مال الجعالة بعد الرد ، أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح ، لا على المستقبلة.
______________________________________________________
يصح ).
المراد : تقديم السبب إيجابا وقبولا ، فلو تأخر فيهما أو في أحدهما لم يصح ، لتقدم الرهن حينئذ على سبب الدين المقتضي لصحته ، وهو ظاهر اختياره في التذكرة (١).
ويشكل على الصحة في المسألة تقدم قبول الرهن على إيجابه ، وقد أسلفنا في أول الباب في الرهن والبيع عدم اعتباره لو تقدم واختار الشيخ الصحة هنا (٢) ، وفيما لو قال : بعتك هذا وارتهنته بكذا ، فقال : قبلت ورهنت ، والشارح ولد المصنف فرّق بينهما ، فحكم بالبطلان في الاولى ، والصحة في الثانية (٣) ، والفرق غير ظاهر.
والذي يقتضيه النظر البطلان ، لما قلناه من تقدم القبول ، ولأن مساواة هذا الرهن الأعيان المضمونة غير واضحة ، فإن هناك حقا في الجملة ، بخلاف ما هنا.
إذا عرفت هذا ، فعلى تقدير البطلان هنا لا يبقى لاشتراط أحد الأمرين : من كون الحق ثابتا ، أو آئلا إلى الثبوت وجه أصلا. إلا أن يقال : أنه يتحقق في الأعيان المضمونة ، فإنها لكون الحق فيها آئلا إلى الثبوت بوجود سببه ، يصح الرهن بها من هذه الجهة ، فلا يبقى مانع إلاّ جهة كونها أعيانا.
قوله : ( ولو رهن على الثمن في مدة الخيار ، أو على مال الجعالة بعد الرد ، أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح لا على المستقبلة ).
أما الثمن فإنه قد ثبت في الذمة ، وإن كان الفسخ بالخيار جائزا ، لأن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣.
(٢) المبسوط ٢ : ١٩٧ ـ ١٩٨.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٤.