ـ إن لم يعلم العامل بالنذر ـ ولا ضمان.
ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان.
______________________________________________________
المالك إن لم يعلم العامل بالنذر ولا ضمان ).
إنّ علم العامل بالنذر فالحكم كما سبق في من ينعتق على المالك ، وإن لم يعلم فقد أطلق المصنف هنا وفي التذكرة صحة الشراء ، ووقوع العتق ، ونفي الضمان (١).
والفرق بينه وبين من ينعتق على المالك غير واضح ، فإنّ كلاّ منهما لم يتناوله الإذن الواقع في عقد القراض ، غاية ما في الباب أن المنذور عتقه إنّما يعلم كونه كذلك من قبل المالك ، وربما لم يعلم به أحد سواه ، بخلاف من ينعتق عليه بالأبوة ونحوها. لكن لا أثر لهذا الفرق ، وعلى صحة الشراء ونفوذ العتق يقبل قوله ، لأنّ له فسخ القراض في كل وقت.
وهل للعامل حق لو كان فيه ربح؟ ينبغي على قول الشيخ في المسألة السابقة أن يكون له حصة من الربح ، وأن ينفذ العتق فيها مع اليسار ، فيطالب بثمنها ، وعلى قول المصنف له الأجرة. وكل ذلك موضع نظر ، والتوقف طريق السلامة.
قوله : ( ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان ).
وجه الصحة : انها مال صالح للاكتساب به ، وقد اشترى بثمن المثل مع ظن المصلحة فوجب أن يقع الشراء صحيحا ، إذ لا مانع إلاّ انفساخ النكاح وهو غير مخلّ بمقصوده ، لأن حصول المطلوب به الآن آكد.
ووجه البطلان : اشتماله على ضرر المالك بانفساخ عقد عقده باختياره ، ولزوم نصف الصداق لو كان قبل الدخول ، وجميعه بعده. وهذا الاحتمال إنما يكون مع الشراء بالعين ، أو في الذمة مع ذكر المالك أو نيته ، وإن كان إذا لم يعلم البائع يقع الشراء للعامل ظاهرا ، وبدون ذلك فالشراء للعامل لا محالة.
__________________
(١) تذكرة الأحكام ٢ : ٢٣٨.