والغاية : مدى السباق.
والمناضلة : المسابقة والمراماة ،
وفي هذا الباب مطلبان :
المطلب الأول : في الشروط ، وهي تسعة :
أ : العقد ، ولا بد فيه من إيجاب وقبول ، وقيل : إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب وهو البذل.
ب : ما يسابق عليه : وإنما يصح على ما هو عدة للقتال ، وهو من الحيوان : كل ماله خف أو حافر ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة ، وتحت الثاني الفرس والحمار والبغل ، فلا تصح المسابقة بالطيور ، ولا على الاقدام ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة ، ولا برفع الأحجار.
______________________________________________________
قوله : ( العقد : ولا بد فيه من إيجاب وقبول ، وقيل : إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب وهو البذل ).
اختلف الأصحاب في أن المسابقة لازم كالإجارة ، أو جائز كالجعالة ، فقال الشيخ (١) وجماعة بالأول (٢) ، تمسكا بالأصل ، ولوجود بعض خواص الجعالة فيها مثل إبهام العامل وجواز البذل من الأجنبي. وقال ابن إدريس (٣) ، وجماعة بالثاني (٤) ، لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥) وعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٣٠٠.
(٢) منهم ابن إدريس كما نقله عنه العلامة الحلي في المختلف ٤٨٤.
(٣) السرائر : ٣٧٦.
(٤) منهم ولد العلاّمة في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦٧.
(٥) المائدة : ١.