ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال. وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها ، إلاّ إذا عزل قبل الخصومة.
______________________________________________________
بوكيل شرعا ، ولهذا لو وكله في شراء فاسد وقبض المبيع لا يتعلق الضمان بالموكل وإن كان لو فعله الموكل لتعلق الضمان ، لأن يده ليست يد الموكل حينئذ.
وأما الثاني فلأن العفو وإن كان مبنيا على التغليب ، إلاّ أنه لا دليل على حصوله بالعقد الفاسد المشتمل على العوض الفاسد ، لأن الفاسد لا يترتب عليه أثره ، والرضى الواقع في ضمنه غير معتبر شرعا ، لعدم اعتبار ما تضمنه ، والأصح بقاء القصاص إلى أن يحصل السبب الشرعي المقتضي للعفو.
قوله : ( ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال ).
أي : لو صالح الوكيل في الصلح على الدم على خمر على خنزير أو أبرأه فإشكال ينشأ : من أن صاحب القصاص قد رضي بإسقاطه لا في مقابلة عوض ، لأن الخمر لا يملكها المسلم ، فهو بمنزلة التوكيل في الإسقاط والإبراء بأي طريق كان. ومن المخالفة لمقتضى الوكالة فكان كالعفو من الفضولي ، وضعف الأول ظاهر.
قوله : ( وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها إلاّ إذا عزل قبل الخصومة ).
لا ريب أنه إذ كان عدلا تقبل شهادته على موكله ، وله في غير ما هو وكيل فيه ، أما ما هو وكيل فيه فان شهد له فيه قبل العزل لم يقبل ، لأنه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا ، وهو ثبوت ولاية التصرف لنفسه.
وإن كان بعد العزل : فإن كان قد خاصم الغريم فيه حال وكالته لم يقبل أيضا ، لأنه متهم أيضا حيث يريد تمشية قوله وإظهار الصدق فيما ادعاه أولا. وإن لم يخاصم سمعت شهادته عندنا وعند جمع من العامة (١) ، وللشافعية خلاف هذا إذا جرى
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٨.