د : أن يختلفا في الرد ، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدّم قول الموكل على رأي ، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي.
ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة ، أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته.
______________________________________________________
قوله : ( الرابع : أن يختلفا في الرد ، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي ، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي ).
الأول قول ابن إدريس (١) ، وابن سعيد في الشرائع (٢) ، عملا بعموم : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (٣) ، فإن الأصل عدم الرد.
والثاني قول الشيخ في المبسوط (٤) ، وابن البراج (٥) ، واختاره الشيخ نجم الدين في النافع (٦) ، وهو الأصح ، لأن الوكيل أمين ، وقد قبض المال لمحض مصلحة الموكل كالمستودع فهو محسن ، ولأنه ربما ادى عدم قبول قوله إلاّ بالبينة إلى الاعراض عن قبول الوكالة ، وذلك ضرر لما في التوكيل من الرفق العظيم.
قوله : ( ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته ).
لأنه قد أكذبها بإنكار القبض أولا ، ولو ادعى على الموكل العلم بصحة دعوى التلف فهل له إحلافه؟ سبق في الوديعة مثله ، ويجيء على ما سبق في المطلب
__________________
(١) السرائر : ١٧٨.
(٢) شرائع الإسلام ٢ : ٢٠٣.
(٣) مستدرك الوسائل ٣ : ١٩٨ ، عوالي اللآلي ١ : ٤٥٣ حديث ١٨٨.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٧٢.
(٥) جواهر الفقه ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٢٥.
(٦) المختصر النافع : ١٥٥.