والمحل إما عين ، أو منفعة ، أو حق.
وسبب الشركة قد يكون إرثا ، أو عقدا ، أو مزجا ، أو حيازة بأن يقلعا شجرة ، أو يغرفا ماء دفعة بآنية.
______________________________________________________
وكيف كان فالمقصود الأصلي للفقهاء هو الثاني ، فإن باعتباره تنتظم الشركة في قسم العقود ، ويرتبط البحث عنها بالبحث عما قبلها وما بعدها ، وتجري عليها أحكام الفساد والصحة ، فكان حقه أن يعرفها في أول الباب بهذا المعنى ، لتكون الأبواب على وتيرة واحدة.
والأحسن ما يقال في تعريفها : أنها عقد ثمرته جواز تصرف الملاّك للشيء الواحد على سبيل الشياع ، ولا يدخل فيه المستحقون للإرث ونحوهم.
قوله : ( والمحل إمّا عين ، أو منفعة ، أو حق ).
هذه أقسام متعلق الشركة ، وهو ظاهر. والاشتراك في المنفعة بالإجارة ، والحبس ، والإرث ، ونحو ذلك.
قال المصنف في التحرير : والوقف (١) ، وهو غير ظاهر ، لأنه إن كان على معيّن فالاشتراك في الأصل ، أو غيرهم فلا اشتراك. وأراد بالحق ما سوى العين والمنفعة كالقصاص.
قوله : ( وسبب الشركة قد يكون إرثا ، أو عقدا ، أو مزجا ).
الإرث يجري في الأقسام الثلاثة ، وكذا العقد كما في الخيار ، وأما المزج فلا يكون إلا في الأعيان.
قوله : ( أو حيازة ... ).
من الحيازة أن يشتركا في نصب حيالة الصيد ، أو رمي السهم المثبت
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٧٢.