ولو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة ،
______________________________________________________
الأمرين من الأجر والمدعى ).
لا يخفى أنّ ذلك إنّما هو بعد العمل وحصول الربح وإلاّ لم يتجه القول بالتحالف فلو كان قبل الشروع في العمل كفى الإنكار في اندفاع كل من الدعويين.
ولو كان بعد الشروع في العمل وقبل ظهور الربح فالذي يختلج بخاطري إنّا إذا قلنا بأنّ المالك إذا فسخ المضاربة قبل ظهور الربح تجب عليه أجرة المثل للعامل يقدّم قول العامل بيمينه ، لأنّ المالك يدعي كون عمله في ماله مجانا ، والأصل عدمه ، لأنّ العمل حق للعامل وقد صدر بالإذن. وإن قلنا بالعدم فلا شيء أصلا.
إذا عرفت ذلك فوجه القول بالتحالف أنّ كلاّ من المالك والعامل مدّع ومدعى عليه ، لأنّ المالك يدعي كون عمل العامل له مجانا ، والعامل يدعي استحقاق الحصة من الربح. والأصل أنّها للمالك فيتحالفان ويثبت للعامل أقل الأمرين من اجرة المثل وما يدعيه ، لأنّه إن كان ما يدعيه أقل فواضح عدم استحقاق الزائد ، وإن كانت الأجرة أقل فلأنّ الزيادة على الأجرة قد اندفعت بيمين المالك.
لكن يردّ عليه أنّ يمين المالك لا فائدة فيها إذا كانت الأجرة بقدر الحصة ، لأنّه لو أقرّ أو ردّ اليمين على العامل فحلف لم يجب شيء زائد على الأجرة وكذا لو كانت الحصة أقل ، وفيما عدا ذلك فالقول بالتحالف هو الوجه ، ولو أقاما بينة بنى على القولين كما سبق.
قوله : ( ولو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل الأجرة ).
وجه التحالف : انّ كلاّ منهما يدعي على الآخر استحقاق ما الأصل كونه له مجانا ، فالمالك يدعي استحقاق العمل بلا عوض ، والعامل يدعي استحقاق ربح المال