ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه ، والربح وقاية لرأس المال ، فان خسر وربح جبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين ، وفي صفقة واحدة أو اثنتين.
______________________________________________________
وليس بجيد ، بل يكفي انضاض قدر رأس المال. ويقتضي أيضا أن انضاض قدر الربح لا أثر له ، وكذا يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض ، وهو صحيح على أن ما اختاره فيما بعد من وجوب الانضاض على العامل.
قوله : ( ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه ).
هذه الأحكام غير مخصوصة بأن العامل يملك الحصة بالظهور ، بل لو قلنا انه إنما يملك بالإنضاض أو القسمة فالحكم كذلك ، لأن له حقا مؤكدا إذ قد ملك ان يملك فيطالب المتلف ، سواء كان هو المالك أو غيره ، لأن الإتلاف يجري مجرى استرداد المالك جميع المال فيغرم حصة العامل ، وينتقل هذا الحق إلى الوارث.
قوله : ( والربح وقاية لرأس المال ، فإن خسر وربح جبرت الوضيعة بالربح سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين وفي صفقة أو اثنين ).
روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام : إنّه سأله عن مال المضاربة قال : « الربح بينهما والوضيعة على المال » (١) ، وهو دال على المدّعى ، لأن المال يتناول الأصل مع الربح ، ويقتضي ثبوت هذا الحكم ما دام مال مضاربة ، فيستمر ما دامت المعاملة باقية ، وقد أجمع أهل الإسلام على ذلك ، قال في التذكرة : لا نعلم في ذلك خلافا (٢).
ولأن الربح هو الفاضل عن رأس المال.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ حديث ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ حديث ٤٥٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٤٣.