وللمكاتب أن يوكّل ، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، وللأب والجد أن يوكّلا عن الصغير والمجنون ،
______________________________________________________
اي : محرما ولا محلا ايضا ، لامتناع مباشرته ذلك التصرف شرعا. ولو وكّل في شرائه بعد الإحلال فظاهرهم عدم الجواز فلا يعتد بهذا التوكيل ، لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن. وهو شرط عندنا فكان كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها.
قال في التذكرة في توكيل المحجور عليه ما صورته : ومن جوّز التوكيل بطلاق امرأة سينكحها ، وبيع عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي ، وكل هذا عندنا باطل (١).
قوله : ( وللمكاتب أن يوكّل ).
لانقطاع سلطنة المولى عنه وتمكنه من التصرف.
قوله : ( وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ).
أي : للعبد المأذون له في التجارة التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ـ وان لم يصرح السيد بالإذن في التوكيل ـ لاستفادة ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطردة.
قوله : ( وللأب والجد أن يوكّلا عن الصغير والمجنون ).
أي : الجد للأب ، وتوكيلهما عن المجنون الذي اتصل جنونه بصغره ، أما من بلغ رشيدا ثم جن فإن ظاهر كلامهم أن الولاية عليه لهما أيضا ، ويحتمل قويا كونهما للحاكم كالمتجدد سفهه.
وكيف كان ، فكل من ثبتت له الولاية على غيره ملك مباشرة التصرف عنه فله أن يوكل.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٥.