وعلى القول باللزوم يجب البدأة بالعمل لا بتسليم السبق ، ويجوز ضمانه والرهن به ،
______________________________________________________
وأعلم أن المصنف ذكر في التذكرة تفريعا على لزوم العقد : أن الفاضل يجوز له ترك العمل إذا لم يحتمل الحال ان يدركه الآخر ويسبقه ، معللا بأنه يترك حق نفسه. ويشكل بان لزوم العقد يقتضي وجوب إتمام العمل ، وليس الإتمام نفس حقه وإنما هو مستلزم له.
قوله : ( وعلى القول باللزوم يجب البدأة بالعمل لا بتسليم السبق ).
الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، وهذا بخلاف الإجارة ، فإن الأجر يسلم إلى المؤجر بالعقد ، والفرق أن الأمر في المسابقة مبني على الخطر والاحتمال فيقيّد بالعمل.
قوله : ( ويجوز ضمانه والرهن به ).
لا يخفى أن ضمان السبق على القول بجواز عقد السبق كضمان مال الجعالة قبل العمل ، وكذا الرهن به ، فمتى لم نجوزهما في الجعالة لم نجوزهما هنا. وأما على اللزوم فإنه يجوز كل منهما.
وقد صرح المصنف هنا بجواز الضمان والرهن ، والظاهر أنه يريد بذلك البناء على اللزوم ، لأنه في سياقه ، وبه صرح في التذكرة (١) ، ووجه الجواز ثبوت العوض بالعقد اللازم.
وحكى المصنف في التذكرة عن بعض الفقهاء اشكالا حاصله : أن وجوب البداية بالعمل لا بتسليم العوض يدل على أن المال لا يستحق إلاّ بالعمل ، وحينئذ فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب ، وإنما جرى سبب وجوبه. قال : وضمان هذا أبعد من ضمان نفقة العبد ، فان الظاهر استمرار النكاح والطاعة ، وسبق من شرط له السبق أمر ضعيف ، ويؤيده أن السبق ليس امرا مستندا الى اختيار المتسابقين.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٦.