المطلب الثاني : في الأحكام : أقسام المناضلة ثلاثة :
المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق ، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة ، فالأول سابق ولا يجب الإكمال.
ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ، ولا يجب الإكمال أيضا.
______________________________________________________
العشرين لواحد ، والى هذا أشار المصنف بقوله : ( ولا يحمل المطلق على المبادرة ) ، لأنه إذا لم يشترط التعيين ولم يحمل المطلق على المبادرة تعيّن أن يحمل على المحاطة لانتفاء قسم ثالث.
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : أقسام المناضلة ثلاثة ).
أراد بالأقسام الثلاثة : المبادرة ، والمناضلة ، والمحاطة. وفي عدّه الأقسام ثلاثة نظر ، لأن المناضلة هي المحاطة ، وليس ثم إلاّ الاختلاف في التسمية ، فإنه لا بد في كل منهما من مقابلة الإصابات وخلوص القدر المشترط اصابته لأحدهما مع إكمال ما لا تنتفي الفائدة مع إكماله على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
وقد صرّح المصنف بنحو ذلك في التحرير فإنّه قال : ولو قالا : أيّنا نضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق. فهو محاطة ، ويسمّى أيضا مناضلة (١) ، وفي التذكرة لم يذكر المناضلة مع المحاطة والمبادرة ، نعم حكى عن بعضهم أن الأقسام ثلاثة : المبادرة ، والمحاطة ، والحوابي : وهي أن يرميا على أن يسقط الأقرب والأشد الأبعد (٢) ، وكيف كان فكلامه هنا لا يخلو من شيء.
قوله : ( المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين ـ إلى
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٦٤.
(٢) التذكرة.