وفي المشاهدة إشكال ، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
الرابع : أن يكون مسلّما في يد العامل ، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح.
______________________________________________________
بقدره قبل حصوله واغتفار هذا النوع من الغرر للضرورة لا يقتضي المسامحة بكل جهالة ، فالعقود إنّما تستفاد بتوقيت الشارع. ولا فرق بين إمكان استعلامها بعد العقد وعدمه ، لأنّ ذلك لا يدفع الجهالة حال العقد ، ولأنّه ربّما طرأ ما يمنع العلم بقدرها.
قوله : ( وفي المشاهدة إشكال ، فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره ).
ينشأ الإشكال : من زوال معظم الغرر بالمشاهدة ، ومن بقاء الجهالة معها. واكتفى الشيخ رحمهالله في المبسوط بالمشاهدة (١) ونفاه في الخلاف (٢) ، وهو الأصح ، اقتصارا على محلّ الدليل.
ولا يخفى أنّ القول قول العامل مع يمينه لو اختلف هو وربّ المال في قدره ، لأنّه منكسر ، سواء قلنا بالجواز مع المشاهدة أم لا ، فقول المصنف : ( فان جوّزناه الى آخره ) لا يخلو من شيء.
قوله : ( الرابع (٣) : أن يكون مسلّما في يد العامل ، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصحّ ).
لأنّ ذلك خلاف وضع المضاربة ، ويظهر من عبارة المصنف في التذكرة جواز جعل مال القراض في يد المالك ، فإنّه قال : الأقرب عندي أنّه لا يشترط في القراض إن يكون مسلّما إلى العامل ، بحيث تستقل يده عليه وينفرد بالتصرف فيه عن المالك
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٩٤.
(٢) الخلاف ٢ : ١١٦ مسألة ١٧ كتاب القراض.
(٣) أي : الشرط الرابع من الركن الثالث.