وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ، فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ، ثم اشترى بعينها آخر بطل الثاني ، وإن اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك ، وإلاّ وقف على الإجازة.
وله أن يشتري المعيب ، ويرد بالعيب ، ويأخذ الأرش. كل ذلك مع الغبطة.
______________________________________________________
لزم العامل ) أن ذاك من أحكام ما إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل ، وهذا حكم الشراء في الذمة مطلقا.
قوله : ( وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ).
لأن عقد القراض إنما تضمن الاذن في الشراء برأس المال ، فلا يتسلط على الشراء بما زاد ، لان الشراء إنّما هو بالعين فقط.
قوله : ( فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ثم اشترى بعينها آخر ، بطل ).
مقتضى قوله : ( هي رأس المال ) أن الشراء بعينها ، وكذا قوله بعد : ( وإن اشترى في ذمته ... ) وحيث كان كذلك فقد ملكها البائع ، فامتنع الشراء بها للمالك مرة أخرى ، فيقع العقد له باطلا.
قوله : ( وإن اشترى في ذمته صح له إن لم يذكر المالك ، وإلاّ وقف على الإجازة ).
ينبغي أنه إذا نوى المالك ولم يذكره وأجاز يصح.
قوله : ( وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش ، كلّ ذلك مع الغبطة ).
لأن مدار التصرف على الاسترباح ، وقد يحصل الربح في المعيب ، وقد تحقق الغبطة في ردّه أو في أخذ الأرش.