وشركة الأبدان : بأن يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم ، تساوت الصنعة أو اختلفت.
وشركة المفاوضة : وهي أن يشتركا فيما يتساويان من مال ، ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد.
______________________________________________________
أظهر أنواع الشركة ، ولذلك أجمع على صحتها (١).
وقيل : من المعانة ، وهي المعارضة ، فإن كل واحد منهما عارض بما أخرجه من ماله ما أخرجه الآخر (٢).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما عرّف به المصنف هنا شركة العنان تعريف بالأعم ، والتعريف الصحيح هو ما ذكره في التذكرة (٣) ، لانطباق الأحكام عليه مثل قوله : ( وأركانها ثلاثة ) وغير ذلك.
قوله : ( وشركة المفاوضة ، وهي أن يتشاركا فيما يتساويان من مال ، ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد ).
شركة المفاوضة : هي عبارة عن أن يشترك الشخصان ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ، ويلتزمان من غرم ، وما يحصل لهما من غنم. فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية ، وضمان غصب ، وقيمة متلف ، وغرامة لضمان ، أو كفالة. ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من ركاز أو لقطة ، أو يكتسبه في تجارته بماله المختص به.
إذا عرفت ذلك ، فقول المصنف : ( فيما يتساويان من مال ) لا موقع (٤) للتساوي هنا بل هو مفسد للمعنى ، فإن مقتضى هذه الشركة الاشتراك في كل
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) التذكرة ٢ : ٢١٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٢١.
(٤) في « ه » : موضع.