ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر.
والمفاضلة : مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق.
ويجب الإكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال.
ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة ، فإن أصابها ، أو أخطأها ، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة ، وهكذا.
ولو رميا ثماني عشرة ، فإن أصاباها ، أو أخطئاها ، أو تساويا في
______________________________________________________
قوله ـ بدون العاشر ).
أشار بقوله : ( مثل ) الى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا ، ومتى استويا في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال ، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما ، وإلاّ وجب.
قوله : ( ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر ).
أي : لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة.
قوله : ( فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا ).
لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول ، لإمكان إصابة السبع الباقية ، فإذا رميا الرابعة فأصاباها ، أو أخطئاها ، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال ، لانتفاء الفائدة فإنّ الأول قد فضل ، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر ، وهكذا الى العشرين.
قوله : ( ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها ، أو اخطآها ، أو تساويا في