الثاني : الموكل : ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.
______________________________________________________
المصنف من الجواب ، لانتفاء السؤال أصلا ورأسا ، بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق أولا واحتمال تجويز التصرّف معه ، وكون فائدة الفساد سقوط جعل المسمى آخرا كالمتدافعين.
وهذا الذي ذكرناه كلام جيد منقح ، إلاّ أنّه يرد عليه أنّ التصرّف في مال الغير بالبيع والشراء ، وأنواع التصرفات من الأمور المبنية على التضييق ، وليس هو كأكل الطعام المبني على التسامح في العادة ، ولهذا يكتفى فيه بقرائن الأحوال.
ولا يشترط فيه اللفظ ، بل يعتبر مجرد وضع الطعام بين يدي الغير إذا دلت القرينة على إرادة أكله. والأمر فيه أسهل من إخراج الملك عن الغير ، وتجديد ملك آخر له ، ونحو ذلك ، فلا بدّ فيه من الاحتياط التام.
والنكاح له حكم برأسه متفق عليه ، والمضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه ، وإلاّ توجه إليها الكلام ، فالذي ينبغي التوقف عن الحكم بجواز التصرّف كما في غيره من العقود.
وأعلم أن قول المصنف : ( لتعلقها على الشرط ) لا يخلو من مناقشة ، والمناسب أن يقول : ( لتعليقها ).
قوله : ( ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية ).
أي يملك مباشرة ذلك التصرّف إمّا بحق الملك لنفسه ، أو بحق الولاية عن غيره كالأب والجدّ له.
قوله : ( فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي ).