ب : العلم بعدد الرشق ، وهو شرط في المحاطة قطعا ، وفي المبادرة على اشكال.
ج : العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين.
د : العلم بصفتها ، فيقولان : خواصل ، أو خواسق ، أو غيرهما
______________________________________________________
كان ، بل بعد إكمال جميع العدد المشترط.
قوله : ( العلم بعدد الرشق ، وهو شرط في المحاطة قطعا ، وفي المبادرة على إشكال ).
أما اشتراطه في المحاطة فظاهر ، لأن المراد خلوص إصابة كذا بعد مقابلة الإصابات من الجانبين من عدد يجب إكماله فلا بد من تعيينه ، وإلاّ أفضى إلى الجهالة والتنازع.
وأما المبادرة فمنشأ الإشكال : من أن الاستحقاق متعلّق بالبدار إلى إصابة العدد المعيّن حيث اتفق ، ولا يجب إكمال العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه ، ولأصالة البراءة من الاشتراط ، واختاره الشارح الفاضل (١).
ومن أنه لولا ذلك لكان ـ إذا لم تتفق الإصابة المشترطة لهما أو لأحدهما ـ لا يكون لهما غاية يقفان عندها ، فربما طلب أحدهما الرمي بمقتضى العقد وامتنع الآخر فيحصل التنازع والتجاذب على وجه لا سبيل الى قطعه ، إذ لو الزم الممتنع بالإجابة أمكن أن يستمر عدم الإصابة إلى غير النهاية ، وبالاشتراط افتى الشيخ في المبسوط (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وابن سعيد (٤).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٧٠.
(٢) المبسوط ٦ : ٢٩٦.
(٣) السرائر : ٣٧٦.
(٤) شرائع الإسلام ٢ : ٢٣٨.