ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده ، فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ، ويستقر على الموكل ، وإلاّ فعليه.
المطلب الخامس : في الفسخ :
الوكالة عقد جائز من الطرفين ، لكل منهما فسخها ، وتبطل بموت
______________________________________________________
الموكل ، وإن استرجعه فالرجوع به على الموكل قطعا ولا يجيء فيه أشكال ، وإن كان في يد الوكيل فلا رجوع له على أحد.
ومن هذا يعلم أن إطلاق عبارة المصنف الإشكال في رجوع الوكيل على الموكل ليس بجيد ، بل جزمه بتخيّر المستحق في الرجوع على من شاء من الثلاثة الذين من جملتهم الوكيل ينافي هذا الاشكال.
قوله : ( ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده ، فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ، ويستقر على الموكل ، وإلاّ فعليه ).
المسألة مفروضة فيما إذا كان وكيلا في قبض الثمن وكان التلف بغير تفريط ليسلم من العدوان.
ووجه الرجوع على الوكيل : أنه أثبت يده على مال الغير بغير حق ، ويرجع على الموكل لمثل ما قررناه سابقا لكن مع جهله ، فيكون قرار الضمان على الموكل ، بخلاف ما إذا كان عالما ، إذ لم يقبض بوكالة الموكل حينئذ ، لأنه إنما وكله في قبض ما يكون ثمنا ولو بحسب الظاهر لا في قبض مال الغير.
ولو أخّر قوله : ( مع جهله ) عن قوله : ( ويستقر على الموكل ) لكان أولى ، لأن الرجوع على الوكيل مع جهله وعلمه ، وإنما يستقر الضمان على الموكل مع جهله.
قوله : ( المطلب الخامس : في الفسخ : الوكالة عقد جائز من الطرفين