ولو أخطأ لعارض مثل كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو عروض ريح شديدة لم يحسب عليه ، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.
______________________________________________________
ومثل ما هنا ذكر المصنف في التذكرة (١) ، وعلى ما ذكره من التفصيل في المسألة التي قبلها والتي بعدها ، وهو أنه إذا عرف قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا ينبغي اعتبار مثله هنا.
قوله : ( ولو أخطأ لعارض مثل : كسر القوس ، أو قطع وتر ، أو عروض ريح شديدة لم يحتسب عليه ).
أي : لو حصل الخطأ مستندا إلى عروض أمر : كانكسار القوس ، أو قطع الوتر ، أو مرور إنسان ونحوه ، أو حدوث علة في يد الرامي لم يحتسب ذلك عليه.
وقيّد في التذكرة انقطاع الوتر وانكسار القوس والسهم بأن لا يكون وقوع ذلك من تقصيره وسوء رميه وإلاّ حسب عليه (٢) ، وهو حسن. وكذا لو عرض للسهم ريح شديدة مثلها يغير السهم عن هيئته.
أما لو كانت الريح ضعيفة ففي احتساب ذلك في الخطأ وجهان : أحدهما الاحتساب ، لأنّا على يقين من عدم الإصابة وفي شك من تأثير الريح.
والثاني للشك في سبب الخطأ. وذكر في التذكرة الوجهين ولم يرجّح شيئا منهما (٣) ، ولكل منهما وجه.
قوله : ( ولو أصاب ففي احتسابه له نظر ).
أي : لو أصاب مع وجود العارض كالربح الشديدة ، ومنشأ النظر : من تيقّن حصول الإصابة والشك في استنادها الى الريح ، ومن أن شأن الريح القوية تغير السهم عن هيئته ، فسبب الإصابة مشكوك في كونه الريح أو الرامي.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٧٠.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٦٦.