ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا ، فإن ردّ المبيع عليه بعيب عاد الضمان ، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.
وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا ).
إذا كان بإذن الموكل ، أو على القول بان له قبضه بمجرد التوكيل في البيع.
قوله : ( فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على اشكال ).
ينشأ : من حصول البراءة بتسليم العين إلى المشتري ، وحدوث الضمان يحتاج إلى سبب ولم يثبت كون انفساخ العقد سببا ، ولانحصار طريق البراءة من الضمان حينئذ في التسليم إلى المشتري ، لأنه المالك ـ وقد حصل ـ فيجب تحقق البراءة واستصحاب حكمها.
ومن أن العقد المزيل للضمان هو القاطع لعلاقة الموكل بالعين ، وهو منتف هنا ، لأن بيع المعيب لا تنقطع به العلاقة ، لأن العيب سبب الفسخ ، والأولى ممنوعة. ويمكن تنزيل عبارة المصنف على معنى آخر ، وهو أن العقد المزيل للضمان قد انتفى فينتفي ما ترتب عليه ، وضعفه أيضا ظاهر ، والأصح عدم عوده.
وهنا شيء ، وهو أن الوكيل هل له أن يسلّم المبيع حينئذ من دون إذن مستأنف مطلقا ، أم ذلك إذا لم يعلم المشتري وكالته؟ وهل ينعزل عن الوكالة بفعل هذا البيع أم تبقى وكالته؟
قوله : ( ويبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته ).
لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين ، ومقتضى ذلك انفساخ العقد بفسخ كل منهما ، فإذا عزل نفسه ثم تصرّف كان فضوليا.
واحتمل في التذكرة صحة التصرف لو كان عزل الوكيل نفسه في غيبة