ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما. ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين ، أو بالعكس فالأقوى الصحة.
______________________________________________________
أي : فإن أخذ مضاربة بدون إذن الأول مع تضرره ، وعمل بها فربح كان للعامل حصة من الربح ، ولم يشاركه الأول فيها.
وقال بعض العامة : إنّ حصة العامل تضم الى ربح المضاربة الأولى ، لأنّه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد (١) وليس بشيء ، لأنّ المنفعة غير مملوكة له ، ولأنّ استحقاق الربح في المضاربة إما بالمال أو العمل. وكلاهما منتف هنا.
قوله : ( ولو دفع اليه قراضا ، وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما ).
أي : صحة القراض والشرط ، وقد سبق البحث في هذه المسألة أول القراض وذكرنا خلاف الشيخ وبيّنّا وجه الصحة.
قوله : ( ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف ، وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين ، أو بالعكس فالأقوى الصحة ).
مقتضى إطلاق العبارة أنّه لا فرق بين كون المالين ممتزجين وعدمه ، وأنّه لا فرق بين كون حصة العامل مشروطة من مجموع ربح المالين أو من ربح كل منهما وحده.
فأمّا إذا شرطت حصة العامل من المجموع فوجه الصحة وجود المقتضي ، وهو صدور العقد من أهله في محله ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تفاضل المالكين في الربح مع تساوي المالين ، أو تساويهما فيه مع تفاضل المالين ، وذلك لا يصلح للمانعية ، لأنّ
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٥ : ١٦٣ الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥ : ١٥٦.