وإن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه ، وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع.
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ،
______________________________________________________
الشافعية (١).
وأما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل والمطلقة يكفي فيها الاعتبار ، وقد بينا أن الطلاق تدخله النيابة. ومنع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها (٢) ، وتبعه ابن إدريس (٣) ، وهو ضعيف.
قوله : ( وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ).
لأنه صحيح العبارة وإن منع من التصرف في مال نفسه.
قوله : ( ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه وحفظه ).
لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرفه فيه ببيع وغيره ، وكذا النكاح والإنكاح.
قوله : ( ولا معتكفا في عقد البيع ).
حيث لا يجوز له ذلك ، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة.
قوله : ( ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ).
ظاهرهم انه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا ، وعلله في التذكرة : بأن
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٠٣.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٦٥.
(٣) السرائر : ١٧٥.