ولو تجددت الخيانة وجب العزل ، وكذا الوصي والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تجددت الخيانة وجب العزل ).
أي : لو تجددت خيانة وكيل الوكيل بعد أن كان أمينا وجب على الوكيل عزله ، لأن تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع على المالك. وللشافعية وجه : أنه لا يجوز عزله ، لأنه لم يتحقق كونه وكيلا في العزل (١).
ولقائل أن يقول : إذا كان جواز التوكيل مشروطا بالأمانة وجب اعتبار بقائها ، لأن الغرض مراعاة الغبطة للمالك ، والوكالة من العقود الجائزة ، فمتى زالت الأمانة التي هي الشرط انتفت الوكالة قضية للشرطية فلا يحتاج الى العزل.
نعم ، إن أريد بالعزل : منعه من التصرف لكونه قد انعزل من الوكالة صح ، لكنه خلاف ظاهر العبارة هنا وفي التذكرة (٢) ، وكلام التذكرة أصرح حيث حكم بوجوب العزل ، وحكى عن الشافعية وجهين في جوازه (٣).
قوله : ( وكذا الوصي والحاكم إذا وليّ القضاء في ناحية ).
أي : وكذا الوصي إذا أراد أن يوكّل لا يوكل ، إلاّ أمينا ، فإن تجددت خيانته عزله على ما سبق.
وكذا الحاكم إذا وليّ القضاء شخصا في ناحية وجب أن يكون أمينا ، فإذا تجددت الخيانة عزله. ووجهه وما يأتي عليه مستفاد مما سبق ، هذا هو الذي يستفاد من سياق العبارة.
والمراد بالحاكم : إما الإمام عليهالسلام ، أو منصوبة إذا فوّض إليه تولية غيره القضاء ، ولا يراد به الحاكم في زمان الغيبة ، لأن توليته غيره القضاء غير متصور ، لأن
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١١٠.
(٢) التذكرة ٢ : ١١٦.
(٣) المجموع ١٤ : ١١٠.