المقصد السادس : في الوكالة وفصوله ثلاثة :
الأول : في أركانها ، وهي أربعة :
الأول : العقد : وهو ما يدل على استنابة في التصرف.
ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله : وكلتك ، أو استنبتّك ، أو فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر ، أو أعتق.
______________________________________________________
قوله : ( وهو ما يدل على استنابة في التصرف ).
يندرج في هذا التعريف القراض والشركة والمزارعة والمساقاة بل الوصية ويمكن الاعتناء به بحمل دلالته على الاستنابة على كون المطلوب منه هو الاستنابة ، ومعلوم أنّ هذه كعقود الاستنابة فيها أمر ضمني ، وليست الوصية استنابة وإنّما هي نقل ولاية.
قوله : ( ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله : وكلتك ، أو استنبتك ، أو فوّضت إليك ، أو بع ، أو اشتر ، أو أعتق ).
قال في التذكرة : ولو قال بع وأعتق ونحوهما حصل الاذن ـ وهذا لا يكاد يسمى إيجابا بل هو أمر واذن ، وإنّما الإيجاب قوله : وكلتك. الى آخره.
ثم قال : وقوله : أذنت لك في فعله ليس صريحا في الإيجاب ، بل هو اذن في الفعل (١). ثم احتج لصحة التوكيل بذلك بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي : « اشتر لنا شاة » (٢) ، وقوله تعالى مخبرا عن أهل الكهف( فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ) (٣).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٤.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ حديث ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ حديث ٢٩ ، مسند احمد ٤ : ٣٧٦.
(٣) الكهف : ١٩.